السيد محمد صادق الروحاني

512

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا ( « 1 » ) . أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة م 4842 : يجوز العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقاً وشوارع ، لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز ( « 2 » ) المكسور ، وما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية ( « 3 » ) ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم . وأما الفضلات الباقية منها ( « 4 » ) فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها ( « 5 » ) . م 4843 : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة لا تخرج عن عنوان

--> ( 1 ) ( ) ومعنى ذلك أنه لا فرق في الأحكام الشرعية بين المولود نتيجة التلقيح الصناعي أو غيره . ( 2 ) ( ) الكوز : إناء للشرب كالإبريق . ( 3 ) ( ) أي لهم الحق في التصرف فيها أكثر من غيرهم . ( 4 ) ( ) كما يحصل عند شق طريق في قطعة ارض إذا يبقى على جانب أو جانبي الطريق جزء من الأرض لم يدخل في الطريق . ( 5 ) ( ) أي أن القطعة التي تستولي عليها الدولة لغير الطريق لا يجوز شراؤها أو استعمالها بدون رضا أصحابها .